شرح
يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق « 1 » .
وصحيحه الاخر أو حسنه عنه ( ع ) : في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال ( ع ) : يتصدق بقدر ما يطيق « 2 » .
وعن ظاهر الكليني والتهذيبين العمل بهما ، وفي الرياض « 3 » لا يخلو من قوة لصحة السند ولموافقة قاعدة الميسور ، وعن المصنف في المختلف « 4 » والشهيد في الدروس « 5 » الجمع بين الطائفتين بالتخيير بينهما .
والحق أن يقال : إن هذين الخبرين لا يعارضان الموثق لكونه في الظهار وهما في كفارة شهر رمضان ، ونسبتهما مع الخبر الأول عموم مطلق فيقيد اطلاقه بهما ، فالجمع بين الاخبار يقتضي البناء على أن العاجز عن الخصال الثلاث في المرتبة والمخيرة ، في غير كفارة شهر رمضان ، يصوم ثمانية عشر يوما ، وفيها يتصدق بما يطيق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 101 ح 1 / الوسائل ج 10 ص 44 ح 12789 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 324 ح 21 / الوسائل ج 10 ص 46 ح 12791 .
( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 279 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 439 .
( 5 ) الدروس ج 1 ص 277 .