شرح
1 - ما عن الشيخ في المبسوط « 1 » وابن البراج « 2 » والحلي « 3 » وهو عدم صحته .
2 - ما عن ابن الجنيد « 4 » وهوالصحة مطلقا وإليه مال المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 5 » على ما حكى واستجوده في المسالك « 6 » .
3 - التفصيل فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع وإلا فلا ، وإليه مال الشهيد الثاني في المسالك « 7 » وقواه المصنف في المختلف « 8 » على ما نقل .
واستدل للأول : بصحيح سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : في رجل ظاهر من امرأته يوما ، قال : ليس عليه شئ « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 156 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 301 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 709 .
( 4 ) فتاوى ابن الجنيد إعداد الأشتهاردي ص 279 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 446 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 481 .
( 7 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .
( 8 ) مختلف الشيعة المصدر السابق .
( 9 ) التهذيب ج 8 ص 14 ح 20 / الوسائل ج 22 ص 335 ح 28734 .