شرح
وأما ما في الجواهر من أن الأول محتمل لإرادة عدم شئ عليه قبل حضور الشرط أو عدم الشاهدين أو نحو ذلك واليمين كالثاني .
فيرده : انه خلاف الظاهر .
فالحق أن يقال : إن الأول من خبري الطائفة الثانية ضعيف السند ، والثاني قابل للحمل على إرادة اليمين جمعا بينه وبين الطائفة الأولى فيتعين ذلك ، وإن أبيت عن كونه جمعا عرفيا ، فاللازم طرحه وتقديم الأولى لجملة من المرجحات .
وربما يستدل للقول الثاني : بمرسل ابن فضال المتقدم : لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ، إذ الطلاق لا يقع معلقا على الشرط فكذا الظهار .
وفيه : أولا : ان الظاهر منه إرادة الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين وطهارتها من الحيض وما شاكل .
وثانيا : أنه لا يقاوم ما تقدم فالقول بالصحة أظهر .