تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
وأما ما في الجواهر من أن الأول محتمل لإرادة عدم شئ عليه قبل حضور الشرط أو عدم الشاهدين أو نحو ذلك واليمين كالثاني . فيرده : انه خلاف الظاهر . فالحق أن يقال : إن الأول من خبري الطائفة الثانية ضعيف السند ، والثاني قابل للحمل على إرادة اليمين جمعا بينه وبين الطائفة الأولى فيتعين ذلك ، وإن أبيت عن كونه جمعا عرفيا ، فاللازم طرحه وتقديم الأولى لجملة من المرجحات . وربما يستدل للقول الثاني : بمرسل ابن فضال المتقدم : لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ، إذ الطلاق لا يقع معلقا على الشرط فكذا الظهار . وفيه : أولا : ان الظاهر منه إرادة الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين وطهارتها من الحيض وما شاكل . وثانيا : أنه لا يقاوم ما تقدم فالقول بالصحة أظهر .

حكم ما لو قيد الظهار بمدَّة معينة

ولو قيد الظهار بمدة معينة كيوم أو شهر كأن يقول : أنت عليَّ كظهر أمي ، شهرا أو يوما أو سنة أو إلى شهر أو إلى سنة فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال :