تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
معمر ، ومحمد بن قيس راوي الخبر المتقدم هو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه . فتحصل : ان أخبار الثوب أسانيدها في غاية الاعتماد ومع ذلك معتضدة بالشهرة المتأخرة وغيرها فعلى فرض عدم امكان الجمع العرفي بينهما تقدم هذه . 3 - ما في الرياض « 1 » قال : والأجود حمل الأولة على الفضيلة أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة ولذا قيد بالستر في أكثر ما مر من المعتبرة بخلاف الاخبار الأولة وهذا أولى . ولكن الجمع بحمل الأولى على الفضيلة هوالمتعين لكونه جمعا عرفيا ، ويشهد به : مضافا إلى ذلك : ما في النبوي الذي عرفت اعتباره بعد الحكم باجزاء ثوب يواري عورته وقال : ثوبان . وأما اعتبار الساترية في الثوب الواحد فهو قيد زائد دل على اعتباره نصوص الباب . اللهم إلا أن يقال : إن ذلك انما هو في الثوب الواحد وليس في نصوص الثوبين ما يدل على اعتبارها . وعليه : فالمعتبر إما ما يصدق عليه الكسوة والثوب بشرط كونه
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 276 .