تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
الثانية على من لا يقدر إلا على الواحد . وفيه : انه جمع تبرعي لا شاهد به . 2 - ما في المسالك « 1 » قال : ويمكن ترجيح الثوبين مطلقا بأن خبرهما الصحيح أصح من خبر أبي بصير ، لاشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره وصحته إضافية كما بيناه مرارا بخلاف صحيح الحلبي . وباقي الاخبار شواهد لأنها ضعيفة الاسناد أو مرسلة فإن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر مشترك بين الثقة وغيره ، وخبر حسين بن سعيد ، مراده النبوي ، مرسل ومعمر بن عثمان مجهول ، انتهى . وفيه : أولا : إن الرجوع إلى المرجحات انما هو بعد عدم امكان الجمع العرفي وستعرف امكانه . وثانيا : إن الرجوع إن صفات الراوي انما هو في المرتبة المتأخرة عن الشهرة الموافقة للطائفة الثانية . وثالثا : إن أصحية صحيح الحلبي غير ظاهرة فإن أبا بصير وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره ولكن بقرينة الرواة عنه يكون الراوي لهذا الخبر هو الثقة ، وخبر حسين بن سعيد لوجود المجمع على تصحيح رواياته في طريقه وهو البزنطي لا يضر إرساله وكذا خبر
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 104 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384 | السيد محمد صادق الروحاني