شرح
والصدوق « 1 » وابن حمزة « 2 » والكيدري : اعتبار ثوبين مطلقا .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار .
منها : ما اطلق فيه اعتبار ثوبين كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) في كفارة اليمين : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان . . . الحديث « 3 » .
ومثله أخبار علي بن أبي حمزة « 4 » وأبي جميلة « 5 » والقماط « 6 » وزرارة « 7 » وابن سنان « 8 » وغيرها ، ومثل هذه الطائفة ما دل على أنها ثوبان لكل رجل كخبر ابن سنان « 9 » وخبر سماعة « 10 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 368 .
( 2 ) الوسيلة ص 354 .
( 3 ) الوسائل ج 22 ص 383 ح 28844 / تفسير العياشي ج 1 ص 338 ح 174 .
( 4 ) الوسائل ج 22 ص 375 ح 28819 .
( 5 ) الوسائل ج 22 ص 380 ح 28836 .
( 6 ) الوسائل ج 22 ص 378 ح 28830 .
( 7 ) الوسائل ج 22 ص 382 ح 28843 .
( 8 ) الوسائل ج 22 ص 382 ح 28842 .
( 9 ) الوسائل ج 22 ص 378 ح 28828 .
( 10 ) الوسائل ج 22 ص 377 ح 28826 .