شرح
ومنها : ما دل على أنها ثوب واحد مطلقا كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد « 1 » .
وصحيح محمد بن قيس : قال أبو جعفر ( ع ) في حديث كفارة اليمين إلى أن قال : قلنا : فمن وجد الكسوة ؟ قال ( ع ) : ثوب يواري عورته « 2 » .
وخبر معمر بن عمر عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ( ع ) : هو ثوب يواري عورته « 3 » .
والنبوي : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته « 4 » .
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) في الكسوة قال : ثوب « 5 » .
وفي المقام نصوص اخر سنشير إليها ، وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه :
1 - ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 6 » من حمل الأولة على القادر ، وحمل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 381 ح 28839 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 295 ح 85 / الوسائل ج 22 ص 384 ح 28849 .
( 3 ) الوسائل ج 22 ص 384 ح 28850 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 320 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 369 ح 28808 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 296 ح 87 / الوسائل ج 22 ص 381 ح 28839 .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 296 في ذيل ح 87 / الإستبصار ج 4 ص 52 في ذيل ح 5 .