تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
ومنها : ما دل على أنها ثوب واحد مطلقا كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد « 1 » . وصحيح محمد بن قيس : قال أبو جعفر ( ع ) في حديث كفارة اليمين إلى أن قال : قلنا : فمن وجد الكسوة ؟ قال ( ع ) : ثوب يواري عورته « 2 » . وخبر معمر بن عمر عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ( ع ) : هو ثوب يواري عورته « 3 » . والنبوي : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته « 4 » . وخبر أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) في الكسوة قال : ثوب « 5 » . وفي المقام نصوص اخر سنشير إليها ، وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه : 1 - ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 6 » من حمل الأولة على القادر ، وحمل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 381 ح 28839 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 295 ح 85 / الوسائل ج 22 ص 384 ح 28849 . ( 3 ) الوسائل ج 22 ص 384 ح 28850 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 320 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 369 ح 28808 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 296 ح 87 / الوسائل ج 22 ص 381 ح 28839 . ( 6 ) التهذيب ج 8 ص 296 في ذيل ح 87 / الإستبصار ج 4 ص 52 في ذيل ح 5 .