تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
ساترا للعورة ، أو ثوبان وإن لم يكونا ساترين . 4 - ما في الجواهر « 1 » قال : نعم لو قيل بالجمع بين النصوص باختلاف الفقراء مكانا وزمانا فمنهم من يجزيه الثوب ومنهم الثوبان كان وجها لشهادة خبر محمد بن مسلم . وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين ازار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها ازار وخمار ودرع « 2 » ، مضافا إلى معلومية اختلاف الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلاف الاكل ضرورة ظهور الإضافة في إرادة كسوتهم اللائقة بحالهم باعتبار الحقارة وغيرها لا مطلق مسمى كسوة . ولكن الجمع المذكور لا شاهد له إذ اجزاء ثوب واحد لبعض الفقراء دون آخر لا يشهد بالتفصيل والفرق ، كما أن اختلافهم في جنس الكسوة اللائقة بحالهم لا يوجب الفرق من تلك الجهة ، ولذا في الطعام لم يفرق بين أفراد الفقراء مع أنهم فيه مختلفون ، وشهادة خبر محمد بن مسلم لم تظهر لي . وبالجملة : فهذا الجمع غير تام .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 274 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 382 ح 28841 / تفسير العياشي ج 1 ص 336 ح 167 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386 | السيد محمد صادق الروحاني