تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
فالصحيح ما تقدم . وأما خبر ابن مسلم فلعدم العمل به يطرح . وأما ما عن ابن الجنيد فلم نظفر بمدركه . إذا تقرر ذلك ، فتمام البحث يتوقف على بيان أمور : 1 - إن المعتبر في الكسوة صدق تلك وصدق الثوب ، أما صدق الكسوة فللامر بها في الآية الكريمة ، وأما صدق الثوب فللنصوص المتقدمة ولعل الثاني أخص . وعليه : فلا يجزي الخف والقلنسوة والعمامة والنعل والمنطقة وما شاكل ، ويجزي القميص والجبة والقباء . وفي الرداء والإزار والسراويل إشكال وإن جزم باجزائها الشهيدان « 1 » ، وعن الشيخ في المبسوط « 2 » عدم اجزاء السراويل ، لعدم صدق الكسوة عليها عرفا . 2 - إنه لا فرق بين جنس الثوب بين القطن والصوف والكتان والحرير الممزوج والخالص والشعر وغيرها .
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 188 / مسالك الأفهام ج 10 ص 104 . ( 2 ) المبسوط ج 6 ص 212 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387 | السيد محمد صادق الروحاني