ويطعم غالب قوته .
شرح
( و ) عن جماعة ، منهم المصنف « 1 » والمحقق « 2 » وقبلهما الشيخ في المبسوط « 3 » : وجوب أن ( يطعم غالب قوته ) أي غالب قوت البلد .
وقد أرجع صاحب الجواهر « 4 » هذا القول إلى القول الأول وهو غير صحيح ، بل لعل مرجع هذا القول إلى القول الثالث وهو ما عن المصنف في المختلف « 5 » من ايجاب الحنطة والشعير والدقيق والخبز فإن ذلك قوت غالب البلد .
وجزم الشهيدان « 6 » باجزاء التمر والزبيب .
وعن المفيد « 7 » والحلي « 8 » أنه في خصوص كفارة اليمين يجب الاطعام من أوسط ما يطعم به الأهل .
هامش
( 1 ) الإرشاد ج 2 ص 100 / التبصرة ص 207 / التحرير ج 4 ص 29 / القواعد ج 3 ص 305 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 639 .
( 3 ) المبسوط ج 5 ص 177 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 33 ص 262 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 239 .
( 6 ) الدروس ج 2 ص 186 / مسالك الأفهام ج 10 ص 94 .
( 7 ) المقنعة ص 568 .
( 8 ) السرائر ج 3 ص 70 .