شرح
بل في كشف اللثام « 1 » يظهر من الخلاف « 2 » الاتفاق عليه كذا في الجواهر « 3 » .
ويشهد به : قوي السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا « 4 » .
والايراد عليه : بأنه ضعيف السند ، واحتمال التقية لوروده موافقا لمذهب أبي حنيفة مع كون الراوي من قضاة العامة .
يندفع : بأن الأظهر قبول روايات السكوني بل عن الشيخ الاجماع على ذلك ، مع أنه منجبر بالعمل ، واحتمال التقية لا يصلح رافعا لحجية الخبر فإن مخالفة العامة من مرجحات احدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللاحجة ، مع أن مذهب أبي حنيفة الاطلاق لا في خصوص صورة التعذر ، فلا اشكال في الحكم ثم إن ظاهر الخبر رعاية التعدد في الأيام فلا بد من رعاية ذلك .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط ج ج 9 ص 168 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 559 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 33 ص 261 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 453 ح 10 / الوسائل ج 22 ص 386 ح 28853 .