شرح
ولو تمكن من المتعدد ما دون العدد المعتبر كثلاثين ، فهل يجب رعاية العدد فلا يجوز التكرار على واحد بل لا بد من استيفاء العدد الموجود ، أم لا يجب ذلك بل يجوز التكرار على الواحد ؟
وجهان : لا إشكال في أن الآية والنصوص الدالة على اعتبار العدد لا تشمل الفرض ، وقاعدة الميسور قد حققنا في محله « 1 » عدم تماميتها .
فمقتضى القاعدة لولا خبر السكوني سقوط الكفارة ولكن الخبر دل على قيام عدد الأيام مقام عدد الاشخاص ، وحيث لا اطلاق له كي يشمل الاكتفاء بذلك حتى مع تعدد المساكين .
فالأحوط رعاية العدد الموجود لان به يحصل الامتثال قطعا ، وباعطاء الواحد يشك فيه فأصالة الاشتغال مقتضية لذلك ، والمسألة غير محررة في كلماتهم .
هذا كله في المتحدة ، وأما المتعددة فلا خلاف ولا اشكال في جواز الاعطاء لواحد وإن تمكن من الغير ، من غير فرق بين الاشباع والتسليم فيحتسب اشباع مسكين في اليوم مرتين بمسكينين .
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 ص 406 .