تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ولو تعذر العدد جاز التكرار .
شرح

وجوب استيفاء العدد مع التمكن وحكم ما لو تعذر

4 - لا خلاف بيننا في أنه مع التمكن لا بد من استيفاء العدد ولا يكفي اعطاء ما دونه وإن راعى العدد في الدفع بأن دفع إلى مسكين واحد في ستين يوم لان المأمور به هو اطعام الستين مسكينا ، وهو يشتمل على وصف وهو المسكنة ، وعدد وهو الستون ، فكما لا يجوز الاخلال بالوصف لا يجوز الاخلال بالعدد . ( و ) يشهد به : مضافا إلى ذلك موثق إسحاق بن عمار : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن اطعام عشرة مساكين أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال ( ع ) : لا ولكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى « 1 » . ولا فرق بين كون العدد مجتمعين في بلد أو بلدان كثيرة مع التمكن من الوصول إليهم فيجب السعي على اطعام العدد لتوقف الواجب عليه . ( ولو تعذر العدد جاز التكرار ) على المشهور بين الأصحاب ، بل لم أقف على مخالف صريح يعتد به ، كما اعترف به غيرنا أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 298 ح 95 / الوسائل ج 22 ص 386 ح 28854 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365 | السيد محمد صادق الروحاني