شرح
وطائفة أخرى : منها تدل على مدين : كصحيح أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في كفارة الظهار قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا ، مدين مدين « 1 » .
والمرسل عن علي ( ع ) في الظهار يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع « 2 » .
وطائفة ثالثة : ظاهرة في القول الثالث : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في كفارة اليمين مد وحفنة « 3 » .
وصحيح هشام ابن الحكم عنه ( ع ) في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه « 4 » .
والشيخ ( قدس سره ) « 5 » جمع بين الأوليين بحمل الأولى على العاجز والثانية على القادر لكنه تبرعي لا شاهد به .
والحق أن يقال : إنه إن لم يكن مخالفا للاجماع ، كان المتعين الاقتصار في الطائفة الثانية على موردها وهو كفارة الظهار .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 382 ح 28840 .
( 2 ) دعائم الإسلام ج 2 ص 280 ح 1056 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 365 ح 4292 / الوسائل ج 22 ص 383 ح 28847 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 453 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 381 ح 28838 .
( 5 ) التهذيب ج 4 ص 238 في ذيل ح 5 وحكاه عنه في الوسائل ج 22 ص 384 ذيل ح 28848 .