شرح
أم له مدان مع القدرة ومد مع العجز ؟ كما عن الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والنهاية « 3 » والتبيان « 4 » ومجمع البيان « 5 » والوسيلة والاصباح « 6 » ، بل عن صريح الأول وظاهر الرابع والخامس الاجماع عليه .
أم يجب المد وزيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وادامه ؟
وجوه وأقوال : منشأها اختلاف النصوص .
فطائفة منها : تدل على المد : كالنصوص « 7 » المستفيضة أو المتواترة الواردة في كفارة اليمين المتممة بعدم القول بالفصل ، وما ورد في كفارة القتل خطأ « 8 » وكفارة شهر رمضان من الخمسة عشر صاعا « 9 » ، وما في حديث الأنصاري « 10 » الذي دفع له النبي ( عليهما السلام ) مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر صاعا وغير ذلك .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 560 .
( 2 ) المبسوط ج 5 ص 177 .
( 3 ) النهاية ص 569 .
( 4 ) التبيان ج 2 ص 126 .
( 5 ) تفسير مجمع البيان ج 2 ص 11 .
( 6 ) الوسيلة ص 353 / وحكاه عن الإصباح في جواهر الكلام ج 33 ص 258 .
( 7 ) الوسائل ج 22 باب 12 و 14 من أبواب الكفارات ص 375 و 380 .
( 8 ) الوسائل ج 22 باب 10 من أبواب الكفارات ص 374 .
( 9 ) الوسائل ج 10 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ص 44 .
( 10 ) الفقيه ج 2 ص 115 ح 1885 / الوسائل ج 10 ص 46 ح 12793 .