ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما ويصليها .
شرح
وعن الانتصار « 1 » : انه يكفر بخمسة دراهم مدعيا عليه الاجماع ، وهو كما ترى إذ لم يفت أحد بذلك غيره ولذلك حمله بعضهم على إرادة القول الأول ولكن يجزي عن الصاع بدرهم قيمة .
ثم إن الدقيق في ظاهر النص والفتوى مطلق ، ولكن ربما يخص بنوع يجوز اخراجه كفارة وهو دقيق الشعير والحنطة ولا بأس به للانصراف .
كفارة النوم عن العشاء الآخرة
الخامسة : ( ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما ويصليها ) كما عن المرتضى « 2 » مدعيا عليه الاجماع وكذا عن ابن زهرة في الغنية « 3 » وعن الشيخ في النهاية « 4 » واختاره السيد في الرياض « 5 » .هامش
( 1 ) الإنتصار ص 366 .
( 2 ) الإنتصار ص 365 .
( 3 ) غنية النزوع ص 141 .
( 4 ) النهاية ص 572 .
( 5 ) رياض المسائل ج 11 ص 243 .