تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
وروى الصدوق عن أبي بصير عنه ( ع ) : في رجل يتزوج المرأة ولها زوج ، قال ( ع ) : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها « 1 » . وتقريب الاستدلال بهما : انهما وإن وردا في ذات البعل إلا أن ذات العدة الرجعية بحكمها بل منها ، ولا فرق في المعتدة بين الرجعية والبائنة . ولكن يرد على ذلك : ان ما تضمنه الخبران لم يفت الأصحاب به ولم يتعرضوا له ، وما أفتوا به ليس في الخبرين ، فهما مضافا إلى ما قيل من ضعف السند فيهما ، غير معمول بهما ، وبالجملة إن كان مستند الأصحاب هذين الخبرين لم يحسن الرجوع عما فيهما من المزوجة إلى فرض المسألة في المعتدة الملحق بعض مصاديقها بالمزوجة ، ثم إنهما مشتملان لقيد لم يجد الأساطين العامل به وهذا موهن آخر لهما . فالأظهر عدم الوجوب ، وإن كان البناء على الاستحباب في المزوجة والمعتدة الرجعية بواسطة الخبرين ، لا بأس به ، ثم يبنى عليه في البائنة بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 481 ح 142 / الوسائل ج 22 ص 404 ح 28900 .