تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو تزوج بامرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع من دقيق .
شرح
مقتضى اطلاقه الاكتفاء بقطع شيء من جلده ومزقه وخمشه . فما عن التحرير « 1 » من التصريح بعدم اعتبار الادماء معترفا ظهور الخبر فيه ، غير ظاهر الوجه . ثم إنه لا يعتبر خدش جميع الوجه للاطلاق ، كما لا عبرة بخدش غيره وإدمائه ، ولا بشق ثوبها على ولدها أو زوجها ، وهل يختص بشق الثوب الملبوس ، أم يعم شق المنزوع ؟ الأظهر هوالاول : لأنه الذي يشق في المصيبة ، نعم لا فرق بين الاستيعاب وعدمه ولا فرق بين الولد مع الواسطة أو بلا واسطة ، كما لا فرق بين الذكر والأنثى ، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة كل ذلك للاطلاق .

كفارة التزويج في العدَّة

الرابعة : ولو تزوج بامرأة في عدتها فارقها كما تقدم في كتاب النكاح وكفر بخمسة أصوع من دقيق كما صرح به جماعة .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 369 - 370 .