شرح
انما الكلام والخلاف في أنه واجب كما عن ظاهر الشيخ في النهاية « 1 » وصريح ابن حمزة « 2 » والمصنف في القواعد « 3 » والتحرير « 4 » وفخر المحققين « 5 » وغيرهم .
أم تكون هذه الكفارة مستحبة كما في المسالك « 6 » والجواهر « 7 » وغيرهما ، وفي الرياض « 8 » توقف في المسالك تبعا للشهيد في اللمعة « 9 » .
والمستند خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال ( ع ) : عليه الحد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا « 10 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 572 .
( 2 ) الوسيلة ص 354 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 297 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 370 .
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 83 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 33 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 33 ص 189 .
( 8 ) رياض المسائل ج 11 ص 242 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية ص 76 .
( 10 ) الكافي ج 7 ص 193 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 127 ح 34387 .