تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين .
شرح

كفارة نتف الشعر وشق الثوب وخدش الوجه

الثالثة : ( وفي نتفه ) أي نتف المرأة شعرها وهو قلعه بخلاف الجز وهو القص والقرض ( أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ) بلا خلاف إلا عن بعض متأخري المتأخرين ، بل عن الانتصار « 1 » والسرائر « 2 » دعوى اجماع أصحابنا عليه . ويشهد به : خبر خالد بن سدير المتقدم الذي عرفت أن ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب . والكلام في تقييد ذلك بالمصاب وفي الاجتزاء ببعض الشعر ما تقدم في الجز وقد قيد الخدش في الخبر بالمدمى فإذا لم يدم لا يثبت الكفارة ، ولعل اطلاق الأصحاب منزل على الغالب من ملازمة الخدش للادماء . نعم ، لا يعتبر فيه سوى الادماء كالبلوغ حد الخارصة وغيره ، فإن
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 366 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 78 .