شرح
عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين « 1 » .
وفيه : ان الظاهر من الخبر العجز عن المنذور لا عن الكفارة .
واستدل للقول الخامس : بأن ظاهر الطائفة الثالثة تعين الرقبة مع التمكن منها وهذا يقتضي حمل أو في الطائفة الأولى على إرادة الترتيب لا التخيير .
وفيه : انها في نفسها وإن كانت ظاهرة في التعين من جهة ظهور الامر فيه إلا أنه بواسطة الطائفتين الأوليين تحمل على إرادة التخيير ، وان ذلك يجزي في الكفارة لا انه متعين .
واستدل للقول الثالث المرتضى ( قدس سره ) « 2 » : بأنه تحمل الطائفة الأولى على نذر الصوم والثانية على نذر غيره للمناسبة ، وارتضاه المصنف ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه ، لكنه لا شاهد له بل قيل إن ظاهر صحيح عبد الملك نذر غيره فيدور الامر بين القولين الأولين ، وحيث إن القول الأول مشهور بين الأصحاب بل لم نظفر بقائل بالثاني من المتقدمين إلا الصدوق ، والشهرة أول المرجحات فتقدم الطائفة الأولى ويؤيده انها مخالفة للعامة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 306 ح 14 / الوسائل ج 22 ص 393 ح 28872 .
( 2 ) رسائل الشريف المرتضى ج 1 ص 246 .