شرح
عليه - إلى أن قال : - هكذا عبر الصدوق وهو عندي بخطه الشريف وهو لفظ الرواية انتهى .
ولكنه كما ترى لا يصلح مجرد المطابقة من دون أن يسند إلى الرواية كون الخبر كذلك ولعله استند إلى الروايات الأخر وانما عبر بلفظ عشرة لأنها احدى الخصال في كفارة اليمين .
ويؤيده : انه ليس في الرواية أو أحد أو سائر الأيام .
فهذا الخبر لمخالفته للاجماع يطرح ويحتمل فيه أن يكون " شبعة " بابدال السين المهملة بالشين المعجمة مع الباء الموحدة والمراد بالمساكين العشرة ، ولكن كل ذلك احتمالات لا يمكن الاستناد إلى شئ منها في الحكم .
فالعمدة في المقام الطائفتان الأوليان ، وقد استند إلى كل منهما جمع من الأساطين .
وقد جمع الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » بينهما بحمل الأولى على المتمكن من احدى الخصال والاخبار الثانية على من عجز .
استدل له : بصحيح جميل بن صالح عن أبي الحسن ( ع ) : كل من
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 306 في ذيل ح 13 .