تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
ومثله صحيح ابن مهزيار « 1 » إذ المراد بالرقبة الإشارة إلى التخيير وهو يلائم مع كل منهما . وفي المقام رواية أخرى يصر الشهيد الثاني في المسالك على أنها تدل على القول الثاني أيضا ، وهي صحيحة علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب إليه وقراءته : لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين « 2 » . قال في المسالك « 3 » : إن الصدوق ( رحمة الله عليه ) عبر بمضمونه في المقنع إلا أنه قال بدل سبعة : عشرة ، فيكون بعض افراد كفارة اليمين ولعل السبعة وقعت سهوا في نسخة التهذيب . ويؤيده : رواية الصدوق لها على الصحيح فقال في المقنع « 4 » : وإن نذر الرجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 305 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 392 ح 28869 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 305 ح 11 / الوسائل ج 10 ص 195 ح 13204 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 21 . ( 4 ) المقنع ص 410 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329 | السيد محمد صادق الروحاني