شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها طوائف :
الأولى : ما يدل على القول الأول ، كصحيح عبد الملك بن عمرو عن الإمام الصادق ( ع ) : عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليطعم ستين مسكينا « 1 » .
الثانية : ما يدل على القول الثاني ، كحسن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن قلت : لله علي ، فكفارة يمين « 2 » .
وخبر حفص بن غياث عنه ( ع ) عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين « 3 » ونحوهما غيرهما .
الثالثة : ما يكون مجملا قابلا لإرادة كل من كفارة اليمين أو كفارة افطار شهر رمضان منه ، كمكاتبة القاسم الصيقل انه كتب إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟
فاجابه ( ع ) : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 314 ح 42 / الوسائل ج 23 ص 322 ح 29653 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 306 ح 13 / الوسائل ج 22 ص 392 ح 28868 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 316 ح 52 / الوسائل ج 22 ص 393 ح 28871 .
( 4 ) الإستبصار ج 2 ص 125 ح 1 / الوسائل ج 10 ص 378 ح 13640 .