تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها طوائف : الأولى : ما يدل على القول الأول ، كصحيح عبد الملك بن عمرو عن الإمام الصادق ( ع ) : عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليطعم ستين مسكينا « 1 » . الثانية : ما يدل على القول الثاني ، كحسن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن قلت : لله علي ، فكفارة يمين « 2 » . وخبر حفص بن غياث عنه ( ع ) عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين « 3 » ونحوهما غيرهما . الثالثة : ما يكون مجملا قابلا لإرادة كل من كفارة اليمين أو كفارة افطار شهر رمضان منه ، كمكاتبة القاسم الصيقل انه كتب إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فاجابه ( ع ) : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 314 ح 42 / الوسائل ج 23 ص 322 ح 29653 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 306 ح 13 / الوسائل ج 22 ص 392 ح 28868 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 316 ح 52 / الوسائل ج 22 ص 393 ح 28871 . ( 4 ) الإستبصار ج 2 ص 125 ح 1 / الوسائل ج 10 ص 378 ح 13640 .