شرح
وفي الارشاد « 1 » أفتى أولا : بالتفصيل في العهد والنذر فإن كان صوما فأفطره فكفارة رمضان وإلا فكفارة يمين ، ثم بعد ذلك أفتى « 2 » : بأنها كفارة يمين مطلقا ، وقد مر ما يمكن أن يكون مدركا لكون كفارتها كفارة اليمين والجواب عنه ، فما يشعر به عبارته في المقام من التردد في كون كفارته كبيرة مخيرة مطلقا ، لنسبة ذلك إلى قول في غير محله أيضا .
[ كفارة حنث النذر ]
الثاني : في كفارة حنث النذر ففيها أقوال : 1 - انها ككفارة رمضان مطلقا وهي الكبيرة المخيرة ، ذهب إليه الشيخان « 3 » وأتباعهما « 4 » والمصنف في محكى المختلف « 5 » والمحقق « 6 » وأكثر المتأخرين . 2 - انها كفارة يمين ستأتي هي مطلقا ، ذهب إليههامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 97 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 100 .
( 3 ) المقنعة ص 562 و 565 / النهاية ونكتها ج 3 ص 66 .
( 4 ) الكافي ص 225 - 226 / الوسيلة ص 351 و 353 / المهذب ج 2 ص 421 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 213 .
( 6 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 730 لكنه حكاه قولا حيث قال : يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين ، وقيل كفارة من أفطر في شهر رمضان .