تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
قد تقدم في كتاب الصوم مفصلا « 1 » ، كما أنه قد مر الكلام في وجوب الكفارة على من أفطر يوما نذر صومه في ذلك الكتاب فلا نعيد . انما الكلام في المقام في موردين :

[ مخالفة العهد ]

الأول : في مخالفة العهد ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ان كفارتها ما ذكر ، بل عن الانتصار « 2 » والغنية « 3 » الاجماع عليه ، وقد مر في العهد ما يدل على ذلك فيه فراجع . والمفيد ( رحمة الله عليه ) « 4 » جعل كفارتها ككفارة قتل الخطاء . ولم يقف الأصحاب على مستنده . والمصنف ( رحمة الله عليه ) اضطرب كلامه في القواعد والارشاد على ما حكى فأفتى في القواعد « 5 » أولا : بأن كفارة خلف العهد كبيرة مخيرة مطلقا ، ثم أفتى في موضع آخر « 6 » من باب الكفارات : بأنها كفارة يمين مطلقا .
هامش
( 1 ) فقه الصادق المصدر السابق . ( 2 ) الإنتصار ص 354 . ( 3 ) غنية النزوع ص 393 . ( 4 ) المقنعة ص 569 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 296 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 307 .