تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الزوال عامدا ، اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات ، والمخيرة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو من نذر معين ، أو خالف نذرا ، أو عهدا على قول ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا .
شرح
( الزوال عامدا ) فإنه يجب عليه ( اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات ) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم في الجزء السابع من هذا الشرح « 1 » فلا نعيد .

[ كفارة التخيير ]

كفارة مخالفة العهد وحنث النذر القسم الثاني : وهو المخيرة فلها أيضا موارد جمعها المصنف ( رحمة الله عليه ) في قوله : من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو من نذر معين ، أو خالف نذرا ، أو عهدا على قول وهي أي الكفارة في الموارد الأربعة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا . وتنقيح القول في المقام : ان الكلام في أنه من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ماذا يجب عليه ؟
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 7 من الطبعة القديمة وج 10 من هذه الطبعة .