تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد .
شرح
ولم ينقل الخلاف عن أحد في كفارة الظهار ، وعليه فالنصوص الظاهرة في كون الكفارة بنحو التخيير : كصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( ع ) : عن المظاهر قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . . . الحديث « 1 » ونحوه غيره . لا بد من حمل ما فيها من كلمة ( أو ) الظاهرة في التخيير في نفسها على إرادة الترتيب ، ولعل ذلك مما يقتضيه الجمع العرفي بينهما وبين النصوص المتقدمة والآية ، من جهة أن ( أو ) تأتي لغير التخيير أيضا ، وإن أبيت عن ذلك فهي شاذة مطروحة . وعن المفيد « 2 » وسلار « 3 » مخالفة الأصحاب في كفارة قتل الخطاء وذهابهما إلى أن كفارته مخيرة لا مرتبة ، ولم يظفر الأساطين من الفقهاء بمستندهما فالمذهب هو الأول كما في المسالك « 4 » . والثالث : كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 15 ح 24 / الوسائل ج 22 ص 360 ح 28787 . ( 2 ) المقنعة ص 569 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 190 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 10 .