تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الجواهر « 1 » . أو التزام الكامل المسلم المختار غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقول الله تعالى ناويا القربة كما عن الدروس « 2 » والمهذب « 3 » . والكل ترجع إلى معنى واحد .

[ في شرعيته والدليل عليه ]

والأصل في شرعيته بعد الاجماع والنصوص المتواترة التي ستمر عليك جملة منها ، قوله تعالى :وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ« 4 » ، وقوله تعالى :يُوفُونَ بِالنَّذْرِ« 5 » . والكلام فيه يقع في مقامات : الأول : في الناذر . الثاني : في الصيغة . الثالث : في متعلق النذر . الرابع : في اللواحق .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 35 ص 356 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 149 . ( 3 ) المهذب ج 4 ص 133 . ( 4 ) الآية 29 من سورة الحج . ( 5 ) الآية 7 من سورة الإنسان .