انحلت اليمين
شرح
( انحلت اليمين ) أي لم تنعقد بلا خلاف فيه .
وفي الجواهر « 1 » بل الاجماع بقسميه عليه لو لم يكن المحلوف عليه فعل الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو المكروه فلا يحنث حينئذ ولا تجب عليه الكفارة وعليه أكثر أصحابنا وإن كان متعلقها ذلك .
وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 2 » : قصر الحكم بعدم الانعقاد على المجمع عليه دون غيره ، ومال إليه سيد المدارك « 3 » وكاشف اللثام « 4 » .
والمستند قوى السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة « 5 » .
والعلوي : من حلف ثم قال : إن شاء الله فلا حنث عليه « 6 » ، المنجبران بالعمل .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 35 ص 242 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 266 - 267 .
( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 331 .
( 4 ) كشف اللثام ط ج ج 9 ص 13 .
( 5 ) الوسائل ج 23 ص 256 ح 29510 .
( 6 ) مستدرك الوسائل ج 16 ص 62 ح 19151 - 1 - / دعائم الإسلام 2 ص 97 ح 308 .