تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
ولعله المراد من خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل يحلف على الشئ « 1 » ويستثنى ما حاله ؟ قال ( ع ) : هو على ما استثنى « 2 » . مقتضى اطلاق النصوص هو الايقاف مطلقا كما هو المشهور ، وعلل المصنف ( رحمة الله عليه ) ما اختاره بأن الواجب والمندوب مما يشاء قطعا وقد نزل اطلاق الأصحاب والاخبار على ذلك . وأورد عليه سيد الرياض « 3 » : بأن ذلك كالاجتهاد في مقابلة النص مع أنه يمكن منع العلم بتعلق المشيئة بها على الاطلاق فقد لا يشاؤها في حق هذا الحالف لعارض لا يعلم به . والحق : أن يورد على المصنف ( رحمة الله عليه ) وتابعيه : ان المراد بالمشيئة إن كانت هي المشيئة التشريعية لزم عدم صحة الاستثناء في المباح لان الله لم يشأه قطعا ، وإن كان المراد المشيئة التكوينية كما هو الظاهر بالمعنى المعقول منه غير المستلزم للجبر فهي بالنسبة إلى الواجب والمندوب والمباح على حد سواء فالأظهر هو الاطلاق .
هامش
( 1 ) في المصدر اليمين وليس الشيء . ( 2 ) الوسائل ج 23 ص 256 ح 29511 / مسائل علي * ص 130 . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 455 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217 | السيد محمد صادق الروحاني