تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
ثم إنه لا يستفاد من النصوص الوجوب لورود الامر بها ، فيها موقع توهم الحظر فلا يستفاد منها أزيد من الجواز . نعم ، من قول الإمام الباقر ( ع ) لزرارة : فاحلف لهم ، فهو أحلى من التمر والزبد « 1 » يستفاد الرجحان ، فالحكم بالوجوب متوقف على توقف واجب عليها كحفظ نفس محترمة ، فلو توقف عليها حفظ مال الغير لا تكون واجبة لما صرحوا به من عدم وجوب الدفاع عن المال مطلقا . بل عن الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 2 » التصريح بأن الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه المجحف به مستحب ، فما عن القواعد « 3 » وقد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن انسان أو عن ماله أو عن عرضه انتهى ، غير تام . وفي المسالك « 4 » انه يمكن الفرق بين المال المضر فواته بمالكه وغيره في الامرين انتهى . ويرده : ان الظاهر عدم الوجوب في مال الغير مطلقا .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 363 ح 4286 / الوسائل ج 23 ص 225 ح 29430 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 165 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 270 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 293 .