شرح
وقد تجب اليمين الكاذبة التي تكون محرمة كما مرَّ ، كما إذا توقف عليها حفظ نفسه أو نفسه محترمة أو حفظ ماله أو مال غيره .
لاحظ صحيح الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ؟ قال ( ع ) : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال ( ع ) : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله ؟ قال : نعم « 2 » ، قال : وقال الصادق ( ع ) : اليمين على وجهين - إلى أن قال - : فأما الذي يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره « 3 » .
وخبر إسماعيل الجعفي : قلت لأبي جعفر ( ع ) : أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 440 ح 4 / الوسائل ج 23 ص 224 ح 29425 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 365 ح 4293 / الوسائل ج 23 ص 225 ح 29432 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 366 ح 4297 / الوسائل ج 23 ص 226 ح 29433 .