تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
وظلموني فقال ( ع ) : إحلف لهم ، قلت : إن حلفوني بالطلاق ؟ قال ( ع ) : فاحلف لهم ، قلت : فإن المال لا يكون لي قال ( ع ) : تتقي مال أخيك « 1 » ، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة . وفي الشرائع « 2 » ، وعن القواعد « 3 » وغيرها انه إن كان ممن يحسن التورية ورى وجوبا ، وإن لم يحسنها جاز الحلف كاذبا . وأورد عليهم : بأن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة جواز الحلف كاذبا لنجاة نفسه أو نفس محترمة أو مال محترم له أو لغيره من دون إشارة إلى التورية . وأجاب عنه المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) بأن التورية أيضا من الكذب المحرم ولاجله لم ينبه عليها . وفيه : إن التورية عبارة عن إلقاء المتكلم كلاما له ظهور في معنى وهو يريد منه غير ذلك المعنى ويكون المعنى المراد مطابقا للواقع دون المعنى الظاهر ، كما إذا استأذن رجل بالباب وقال الخادم له : ما هو هيهنا ، مشيرا إلى موضع خال في البيت .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 227 ح 29441 / بحار الأنوار ج 101 ص 284 ح 5 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 721 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 270 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179 | السيد محمد صادق الروحاني