شرح
زنت في ساعة كذا ، وقد كان الوارث ملازما لها في تلك الساعة أو للمنسوب إليه الزنا في تلك الساعة على وجه يعلم بانتفاء الفعل كما في نظائره من الشهادات على نفي المحصور .
وأما قوله : إن الميراث قد استقر بالموت ، فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد .
فيرده : ان الوجه له النص فكما أنه يسقط اللعان الحد الثابت بالقذف فليكن مسقطا للميراث الثابت بالموت .
فالعمدة في الايراد : على الشيخ وتابعيه : ضعف سند الخبرين ، أولهما بالارسال والثاني برواية عمرو ، وعدم عمل المشهور بهما ، فلا وجه لقيام غيرها مقامها فميراثه ثابت .
ولكن بما أن بعض أحكام اللعان مترتب على لعانه خاصة من غير أن يتوقف على لعانها وهو سقوط الحد عنه وثبوته عليها ، وليسا هما من قبيل الفرقة المؤبدة الموجبة لنفي التوارث وانتفاء نسب الولد عن الأب المتوقفة على لعانهما معا ، فإذا ماتت كان له اللعان لنفي الحد كما عن الأكثر .
وما عن جماعة : من المنع عنه لأنه وظيفة شرعية موقوفة على النقل ولم يثبت صحته عن الزوج بعد موت الزوجة .
يرده : أنه إما إيمان أو شهادة وكلاهما لا يتوقفان على حياة