پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 145

پدیدآورندگان:

ص۱۴۵
وإلا قال : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم نقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ثم يعظها الحاكم فإن اعترفت رجمها ، وإلا قالت : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فتحرم أبدا . ويجب التلفظ بالشهادة .
شرح
وإلا قال إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم نقول المرأة أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ثم يعظها الحاكم فإن اعترفت رجمها وإلا قالت إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا . ( ف - ) إذا تم ذلك ( تحرم ) المرأة الملاعنة على الملاعن ( أبدا ) وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب النكاح مفصلا ولا نعيد ما ذكرناه .

واجبات اللعان

ثم إن اللعان يشتمل على واجب ( و ) مندوب فالكلام في موضعين : ( الأول ) : فيما ( يجب ) فيه وهي أمور :

[ التلفظ بالشهادة ]

1 - ( التلفظ بالشهادة ) على الوجه المزبور ، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها كقوله : شهدت الله أو أنا شاهد أو أحلف بالله أو أقسم