تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وقيامها عند التلفظ .
شرح
أو أبدل لفظ الجلالة كقوله : أشهد بالرحمن ونحوه ، أو أبدل كلمة الصدق والكذب بغيرهما مما يفيد معناهما كقوله : إني لصادق ، أو حذف لام التأكيد ، أو قال : إنها زنت ، أو قالت المرأة : إنه لكاذب ، أو أبدل اللعن بغيره ولو بلفظ الابعاد والطرد أو لفظ الغضب ولو بالسخط أو أحدهما بالآخر ، لم يقع بلا خلاف في ذلك . واستدل له : بأن كلا خلاف المنقول شرعا ولكن لولا التسالم على ذلك كله أمكن المناقشة فيها ، فإنه لا تدل الآية ولا النصوص على اعتبار الالفاظ المذكورة خاصة بل ظاهرها إرادة ابراز المعنى المزبور إلا أن اتفاق الأصحاب يقتضي الالتزام بجميع ذلك .

[ قيامهما ]

( و ) الثاني : ( قيامهما ) أي الملاعن والملاعنة ( عند التلفظ ) بلا خلاف يعتد به . وإنما الخلاف في أنه هل يجب أن يكونا قائمين عند تلفظ كل منهما كما عن الشيخ في النهاية « 1 » والمفيد « 2 » وأتباعهما وأكثر المتأخرين .
هامش
( 1 ) النهاية ص 520 . ( 2 ) المقنعة ص 540 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146 | السيد محمد صادق الروحاني