شرح
أم يكون الواجب قيام كل منهما عند لفظه كما عن الصدوق « 1 » والشيخ في المبسوط « 2 » والحلي في السرائر « 3 » وفي الشرائع « 4 » ؟ منشأه اختلاف الاخبار .
يشهد للأول منهما : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : إن عباد البصري سأل أبا عبد الله ( ع ) وأنا حاضر : كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) - وحكى قصة الرجل الذي جاء إلى النبي ( عليهما السلام ) وأخبره عن أهله ، إلى أن قال - : فأوقفها رسول الله ( عليهما السلام ) ثم قال للرجل : إشهد أربع شهادات . . . الحديث « 5 » .
وحسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال ( ع ) : يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمها بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة « 6 » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) المقنع ص 355 .
( 2 ) المبسوط ج 5 ص 198 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 699 .
( 4 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 655 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 184 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 407 ح 28902 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 165 ح 10 / الوسائل ج 22 ص 409 ح 28905 .