شرح
واستدل للثاني : بما رواه عن الصدوق عن البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) قال : قلت له : أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ « 1 » إلى أن قال : وفي خبر آخر : ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات - إلى أن قال - ثم تقول المرأة فتحلف أربع مرات « 2 » .
وبما في الجواهر « 3 » : بالمحكى عن فعل النبي ( عليهما السلام ) من أنه أمر عويمرا بالقيام ، فلما تمت شهادته أمر امرأته بالقيام « 4 » .
ولكن الأول منهما مرسل لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم ، والثاني لم أظفر به فإنه في الوسائل روى رواية متضمنة لقضية عويمر وليس فيها ذلك بل فيها : ان رسول الله ( عليهما السلام ) قال لهما : تقدما المنبر فلاعنا ، فتقدم عويمر إلى المنبر « 5 » والتقديم غير القيام .
فالأظهر : هو القول الأول ولا ينافي وجوب ذلك ما في المرسل عن الإمام الصادق ( ع ) : السنة أن يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 536 ح 4852 / الوسائل ج 22 ص 408 ح 28903 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 536 ح 4853 / الوسائل ج 22 ص 408 ح 28904 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 34 ص 57 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 184 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 407 ح 28902 .
( 5 ) الوسائل ج 22 ص 411 ح 28910 .