تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
وقوعه في حال الطهر فالمختلف شرط واحد وهو كون الطهر غير طهر المواقعة فإذا كان تخلف الشرطين في الغائب غير مانع فتخلف أحدهما أولى بعدم المنع « 1 » . واستدل المحقق لعدم الصحة : بانتفاء شرط الصحة وهو استبراء الرحم خرج منه حال الحيض فيبقى الباقي ونمنع من وجود الشرط فان الاذن في الطلاق استنادا إلى الظن لا يقتضي الحكم بالصحة إذا ظهر بطلان الظن « 2 » . والحق ان يقال : ابتناء الصحة والفساد على كون هذا الحكم اي الطلاق مع مراعاة المدة المعتبرة حكما واقعيا أو ظاهريا . فعلى الأول : لابد من البناء على الصحة وما افاده المحقق بان الاذن في الطلاق استنادا إلى الظن لا يقتضي الحكم بالصحة إذا ظهر بطلان الظن غير تام : لعدم ظهور بطلان الظن بل يتبدل الموضوع فلا يبطل الحكم . وعلى الثاني : لا بدَّ من البناء على البطلان والأولوية المذكورة في كلام الشهيد ممنوعة فإنه يمكن ان يقال كما قيل إن شرط الطلاق في غير الغائب أمران :
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 41 . ( 2 ) رسائل الكركي ج 2 ص 212 . والعبارة منقولة بتصرف .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74 | السيد محمد صادق الروحاني