تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
وبذلك يظهر : اندفاع ما قيل من أنه يصح ويجب قيمته عند مستحليه معللا بأن قيمة الشئ أقرب إليه عند تعذره ، فإن الانتقال إلى القيمة فرع استحقاق ذي القيمة ، فالأظهر عدم صحته خلعا وإنما يصح طلاقا رجعيا على التفصيل المتقدم في صورة العلم إلا أن يثبت إجماع تعبدي على ما ذكروه في المقام وهو كما ترى . نعم يمكن أن يبنى على الصحة وان له بقدرها خلا لو خالعها على الموجود الخارجي لا بما أنه شخص خاص بل بما أنه مصداق لقدر معين من الخل بحيث يكون الخلع واقعا على ذلك المقدار من الخل ، ولكنه خارج عن الفرض .

الباذل للفداء

الرابعة : لاخلاف في صحة بذل الفدية من المرأة وهو مورد الآية والاخبار وكذا من وكيلها الباذل من مالها لعموم الوكالة واطلاقها ، وألحق الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » بالوكيل الضامن له باذنها من ماله ليرجع به عليها ، وذكر في وجهه أن دفعه له بمنزلة اقراضه لها وإن كان بصورة الضمان .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 392 .