پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 407

پدیدآورندگان:

ص۴۰۷
شرح
بِهِ« 1 » فهي مختصة بصورة افتدائها ولا تشمل فداء الأجنبي . وأما النصوص : فجملة منها في مورد كون الفدية من مالها ولا اطلاق لشئ منها يشمل صورة فداء الأجنبي ، وجملة أخرى مفادها مفاد الآية الكريمة فلا دليل على مشروعية الطلاق في صورة فداء المتبرع . نعم لو افتدت من مال الغير بإذنه صح الخلع لشمول الآية وما شابهها من الاخبار له حينئذ لولا الاجماع على البطلان ، ولا تدل النصوص الدالة على جواز رجوعها فيما بذلته على اختصاص الخلع بهذه الصورة كي يستشهد بعكس نقيضها على البطلان في المقام . وقد ذكر الأصحاب فروعا مترتبة على جواز الفداء من الأجنبي أعرضنا عن ذكرها بعد عدم جوازه ، وفي مورد كون الفداء من مال الغير وافتدت هي به باذنه هل يجوز لها الرجوع أم لا ؟ الظاهر أنه لا يجوز لاختصاص ما دل على جواز رجوعها بما إذا كان الفدية من مالها ، ومقتضى أصالة اللزوم عدم جواز رجوعها في الفرض .
پاورقی
( 1 ) الآية 229 من سورة البقرة .