تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
ومقتضى كلام الفيومي في المصباح : أن الخلع بالمعنى الشرعي مأخوذ من الخلع - بالفتح - بمعنى النزع من حيث إن كلا منهما لباس للآخر كما أشار إليه الآية :هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ« 1 » . وكأنه بمفارقة أحدهما الآخر على هذه الكيفية نزع لباسه عنه ، والمباراة بالهمزة وتقلب الفالغة المفارقة ، وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية منها مع كراهة من الجانبين . وكيف كان فشرعية الخلع ثابتة باجماع المسلمين ، والكتاب والسنة ، قال الله تعالى :فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ« 2 » . قال الشهيد الثاني : إن سبب نزول الآية ان زوجة ثابت بن قيس أتت النبي وأظهرت الكراهة منه ، فنزلت الآية ، وكان قد أصدقها حديقة ، فقال ثابت : يا رسول الله ترد الحديقة ؟ فقال ( ص ) : ما تقولين ؟ قالت : وأزيده ، فقال : لا ، حديقة فقط ، فاختلعت منه « 3 » . وعن المجمع « 4 » رواية ذلك ملخصا ، ولكن الظاهر عدم كون
هامش
( 1 ) الآية 187 من سورة البقرة . ( 2 ) الآية 229 من سورة البقرة . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 410 . ( 4 ) تفسير مجمع البيان ج 2 ص 103 .