تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الفصل الرابع : في الخلع والمباراة .
شرح
الفصل الرابع :

في الخلع والمباراة

( الفصل الرابع : في الخلع والمباراة ) الخلع - بالضم - : اسم من الخلع ، بالفتح : الذي هو في اللغة بمعنى النزع ، وهو شرعا إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون العكس . ومقتضى كلام الجوهري والفيومي وغيرهما من اللغويين اطلاق الخلع لغة على المعنى الشرعي . قال الجوهري : وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها « 1 » . وقال الفيومي : والاسم الخلع - بالضم - وهو استعارة من خلع اللباس لان كل واحد منهما خالع للاخر فإذا فعلا ذلك فكان كل واحد منهما نزع لباسه عنه « 2 » ، ولذا قال سيد المدارك : والظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود الشرع « 3 » .
هامش
( 1 ) الصحاح ج 3 ص 1205 . ( 2 ) البحر الرائق ج 4 ص 119 . ( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 126 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383 | السيد محمد صادق الروحاني