پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 382

پدیدآورندگان:

ص۳۸۲
شرح
الثالثة عشر : لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق ، فلا ضمان عليها ولا على المنفق للامر به شرعا ، ولأنها محبوسة لأجله وقد كانت زوجته ظاهرا والحكم مبني على الظاهر كذا في المسالك « 1 » . وفيه نظر : لأنه بانكشاف الموت يظهر كون ما انفق عليها من مال الورثة فهي ضامنة للتصرف في مال الغير وإن لم تأثم بذلك ، نعم لا ضمان على الولي أو الحاكم ، إذ لا سبيل على المحسن . الحمد لله الذي وفقنا لاتمام كتاب الطلاق عصر الاثنين من ذي القعدة الحرام 1388 ه - . ق . * * * * *
پاورقی
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 289 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 382 | السيد محمد صادق الروحاني