تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
أو إنفاق وليه أو وكيله ، فلو أنفق عليها متبرع لا دليل على وجوب أن تصبر ولها أن لا تقبل ما ينفقه الأجنبي . فما في الجواهر « 1 » والرياض « 2 » من أنه إن أنفق عليها متبرع لا خيار لها ، غير تام . الثانية : حكي عن السرائر « 3 » أن هذا الحكم مختص بحال انبساط يد الإمام ( ع ) فلا مجرى له في زمان الغيبة ، ولذا قال : إنها في زمان الغيبة مبتلاة وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه . وفيه : أولا : ان أكثر نصوص الباب تضمنت الرجوع إلى الوالي والرجوع إلى الإمام ( ع ) في خصوص موثق سماعة ولا مفهوم له ، والوالي يشمل الفقيه لأنه المجعول قاضيا وحاكما من قبل صاحب الامر أرواحنا فداه . وثانيا : ان مناصب الامام ما كان منها من وظائف القضاة والحكام كمثل ذلك تكون ثابتة للفقية لجعله ( ع ) إياه « 4 » قاضيا وحاكما .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 288 . ( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 137 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 737 . ( 4 ) الوسائل ج 27 باب 11 من أبواب صفات القاضي ص 136 .