شرح
أو إنفاق وليه أو وكيله ، فلو أنفق عليها متبرع لا دليل على وجوب أن تصبر ولها أن لا تقبل ما ينفقه الأجنبي .
فما في الجواهر « 1 » والرياض « 2 » من أنه إن أنفق عليها متبرع لا خيار لها ، غير تام .
الثانية : حكي عن السرائر « 3 » أن هذا الحكم مختص بحال انبساط يد الإمام ( ع ) فلا مجرى له في زمان الغيبة ، ولذا قال : إنها في زمان الغيبة مبتلاة وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه .
وفيه : أولا : ان أكثر نصوص الباب تضمنت الرجوع إلى الوالي والرجوع إلى الإمام ( ع ) في خصوص موثق سماعة ولا مفهوم له ، والوالي يشمل الفقيه لأنه المجعول قاضيا وحاكما من قبل صاحب الامر أرواحنا فداه .
وثانيا : ان مناصب الامام ما كان منها من وظائف القضاة والحكام كمثل ذلك تكون ثابتة للفقية لجعله ( ع ) إياه « 4 » قاضيا وحاكما .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 288 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 137 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 737 .
( 4 ) الوسائل ج 27 باب 11 من أبواب صفات القاضي ص 136 .