تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
وموثق سماعة سألته عن المفقود ؟ فقال : إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج ، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها « 1 » . وخبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) ان عليا ( ع ) قال : في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك « 2 » . هذه هي النصوص التي يعتمد عليها ، وفي المقام روايات ضعيفة اخر أغمضنا عن ذكرها ، ونخبة القول في المقام بالبحث في جهات : الأولى : إن هذه النصوص كما ترى بعد حمل مطلقها على مقيدها دالة على عدم الخيار مع العلم أو وجود من ينفق عليها . نعم لا تدل على أنه إن أنفق عليها من بيت المال لا خيار لها ، ومقتضى اطلاقها ثبوت الخيار لها ، بل هي مختصة بالانفاق من ماله
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 148 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 506 ح 26214 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 478 ح 129 / الوسائل ج 22 ص 157 ح 28266 .