تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
المدة عليها فهي حينئذ مبتلاة ، فلتصبر بلا خلاف في ذلك ، للأصل والنصوص الآتية . إنما الكلام فيما لو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها ولم تصبر ، فقد اختلفت كلماتهم فيه من جهات نتعرض لها بعد نقل روايات الباب ، لاحظ صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي : انفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 147 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 156 ح 28264 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368 | السيد محمد صادق الروحاني