تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
قال الصدوق : وفي رواية أخرى : أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عادلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت « 1 » . وصحيح الحلبي سئل أبو عبد الله ( ع ) عن المفقود ؟ فقال ( ع ) : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول فاني أريد ما تريد النساء ؟ قال ( ع ) : ليس ذلك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا « 2 » . وصحيح الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال ( ع ) : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال الولي : أنا أنفق عليها ؟ قال ( ع ) : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال ( ع ) : ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 547 ح 4884 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 147 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 158 ح 28267 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 148 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 158 ح 28268 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369 | السيد محمد صادق الروحاني