تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
وعن بعضهم دعوى الاجماع عليه ويشهد به اطلاق الأدلة كتابا وسنة وخصوص النصوص « 1 » الصحيحة في عدة الوفاة ، وما ورد في عدة الطلاق من النص « 2 » على أنها تعتد مثل عدة الأمة نصف عدة الحرة لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه ، فلا وجه لاشكال سيد المدارك « 3 » والمحدث البحراني « 4 » في الحكم ، ولا موجب لإطالة الكلام في ذلك .

حكم المفقود زوجها

خاتمة : في حكم المفقود زوجها ، لا إشكال ولا خلاف بين العلماء في أن الغائب إن علم حياته فهو كالحاضر وإن علم موته اعتدت منه وجاز تزويجها ، ولو علمت هي بالوفاة خاصة جاز لها التزويج وإن لم يحكم به الحاكم وحل لكل من شاركها في العلم بالوفاة أو اختص عنها بالجهل بها وبحالها أيضا مع تعويله في الخلو عن الزوج بدعواها نكاحها وإن جهل خبره وكان له ولي أو وكيل أو متبرع ينفق عليها فلا خيار لها وإن أرادت ما تريد النساء وطالت
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 22 باب 45 من أبواب العدد . ( 2 ) الوسائل المصدر السابق . ( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 111 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 503 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367 | السيد محمد صادق الروحاني